وَجَازَ لِرَبِّهِ إذَا رُدَّ إلَيْهِ مِنْ مُسْتَعِيرِهِ أَخْذُ مَا فِيهِ إنْ لَمْ يُرْبَطْ فِي طَرَفِهِ ، وَجُوِّزَ مُطْلَقًا ، وَكَذَا مُعِيرٌ قَرْقًا إنْ وَجَدَ فِيهَا لِفَافًا ، أَوْ خِرْقَةً بَعْدَ الرَّدِّ يَأْخُذُ ذَلِكَ ، وَمُنِعَ أَخْذُ اللِّفَافِ ، وَيَأْخُذُ الرُّقْعَةَ إنْ زَادَهَا فِيهَا مُسْتَعِيرُهَا ، وَإِنْ زَادَ لِسِكِّينٍ مِقْبَضًا أَوْ غِمْدًا لِسَيْفٍ لِفَافًا أَوْ لِرُمْحٍ زُجًّا أَوْ عُودًا أَخَذَ ذَلِكَ رَبُّهُ إنْ لَمْ يَطْلُبْهُ جَاعِلُهُ .
الشَّرْحُ