وَإِنْ وَجَدَ مُسْتَعِيرٌ وِعَاءً شَيْئًا فِيهِ مِنْ مَالِ مُعِيرِهِ فَلَا يَأْخُذُهُ ، وَجُوِّزَ الْقَلِيلُ ، كَبَاقٍ زَيْتٍ فِي خَابِيَةٍ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ وَجَدَ مُسْتَعِيرٌ وِعَاءً ) بِالْإِضَافَةِ أَوْ بِنَصْبِ ( وِعَاءً ) بِهِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ عَمَلِ اسْمِ الْفَاعِلِ بِمَعْنَى الْمَاضِي ( شَيْئًا ) مَنْصُوبٌ بِوَجَدَ ( فِيهِ ) أَيْ فِي الْوِعَاءِ ( مِنْ مَالِ مُعِيرِهِ فَلَا يَأْخُذُهُ ) بَلْ يَحْفَظُهُ لَهُ وَلَوْ قَلِيلًا ( وَجُوِّزَ الْقَلِيلُ ) أَيْ وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَأْخُذَ الْقَلِيلَ وَلَوْ فِي حِينِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْقَلِيلُ مِنْ جِنْسِ مَا اسْتَعَارَ لَهُ أَمْ لَا ( كَبَاقٍ زَيْتٍ ) أَوْ لَبَنٍ ( فِي خَابِيَةٍ ) أَوْ زِقٍّ أَوْ حَبٍّ أَوْ نَحْوِهِ فِي جَوْلَقٍ بِتَنْوِينِ ( بَاقٍ ) ، وَإِسْقَاطُ الْيَاءِ فِي نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ عَلَى أَنَّ لَفْظَ زَيْتٍ بَدَلٌ مِنْهُ ، أَوْ بِعَدَمِ تَنْوِينِ بَاقٍ عَلَى الْإِضَافَةِ وَحَذْفِ الْيَاءِ تَخْفِيفًا وَالْأَوْلَى إثْبَاتُهَا ؛ .