وَمَنْ وَجَّهَ قَبْلَ تَقْدِيمِ الْإِمَامِ أَعَادَهُ ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ ارْتَدَّ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، أَوْ حَدَثَ آخَرُ أَعَادَهُ ، وَهُوَ كَالْإِقَامَةِ فِي الطَّهَارَةِ ، وَإِنْ حَدَثَ فِيهِ مَا لَا يَبْنِي مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَهُ ، وَإِنْ قَرَأَهُ ثُمَّ انْتَقَلَ عَنْ مَكَانِهِ أَعَادَهُ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: إنْ انْتَقَلَ إلَى مَكَان لَا يَسْمَعُ لَهُ مِنْهُ مَنْ بِالْمُنْتَقَلِ عَنْهُ كَالْإِقَامَةِ ، وَإِنْ وَجَّهَ لِعَصْرٍ فَتَذَكَّرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ ظُهْرًا أَعَادَهُ لَهُ ، وَمَعَ الصَّلَاةِ إنْ انْتَقَضَتْ ، وَإِنْ نَسِيَهُ قَرَأَهُ حَيْثُ ذَكَرَهُ مَا لَمْ يُحْرِمْ ، وَلَا إنْ أَحْرَمَ .
الشَّرْحُ