الرَّابِعُ: ( قَالَ ) ابْنُ مَحْبُوبٍ: يَجُوزُ عِتْقُ الرَّجُلِ عَبْدَ وَلَدِهِ وَلَوْ لَمْ يَنْزِعْهُ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ أَوْلَى ، وَقَالَ أَبُو الْمُؤَثِّرِ: لَا يَجُوزُ إلَّا إنْ نَزَعَهُ ، وَقِيلَ: لَا وَلَوْ نَزَعَهُ لِأَنَّ نَزْعَهُ لَا يُزِيلُهُ مِنْ مِلْكِهِ حَتَّى يُتْلِفَهُ ، وَقِيلَ لَا إلَّا فِي لَازِمٍ عَلَى الْأَبِ وَلَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ إلَّا مِنْ وَلَدِهِ ، وَعَلَيْهِ ابْنُ عَلِيٍّ وَجُوِّزَ إنْ لَمْ يُرِدْ إضْرَارَهُ وَيُؤْمَرُ بِإِعْطَاءِ ثَمَنِهِ لِوَلَدِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا سَعَى الْعَبْدُ لَهُ بِهِ .