الثَّانِي: لَا يَجُوزُ فِي غَضَبٍ تَرْكٌ وَلَا نَحْلٌ وَلَا هِبَةٌ وَلَا جُعْلٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا عَطِيَّةٌ ، فَمَنْ أَعْطَى فِيهِ وَصَحَّ بَطَلَتْ وَلَوْ أُحْرِزَتْ ، فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ جَازَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا قَبْلَ الْإِحْرَازِ لَا بَعْدَهُ ، وَمَنْ أَعْطَاهَا فِيهِ وَلَمْ يُحْرِزْهَا الْمُعْطَى لَهُ حَتَّى زَالَ الْغَضَبُ ثُمَّ أَحْرَزَهَا بَعْد الرِّضَى جَازَتْ .