وَفِي"الدِّيوَانِ"إنْ قَالَ: إنَّمَا وَهَبْته لَك عَلَى أَنْ لَا تَبِيعَهُ وَلَا تَهَبْهُ فَمُدَّعٍ ، أَيْ فَلَوْ بَيَّنَ لَكَانَ عَلَى الشَّرْطِ وَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَوْ بَيَّنَ لَبَطَلَتْ الْهِبَةُ ، وَهُوَ قَوْلٌ ؛ وَقِيلَ: صَحَّتْ وَبَطَلَ الشَّرْطُ ، وَهَذَا الثَّالِثُ لَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُ"الدِّيوَانِ ؛ ."