وَمَنْ مَاتَتْ امْرَأَتُهُ عَنْ أَوْلَادٍ مِنْهُ وَأَشْهَدَ أَنَّهُ أَبْرَأَ نَفْسَهُ مِنْ مَهْرِهَا صَحَّ عِنْدَ مُوسَى وَلَا يَنْزِعُ إرْثَهُمْ إلَّا فِي قَضَاءِ دَيْنٍ أَوْ نَفَقَةٍ وَلِلِابْنِ أَخْذُ مَا لَهُ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى أَبِيهِ مِنْ التَّرِكَةِ خُفْيَةً إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ شَهَادَةٌ وَلَا إيصَاءٌ ، وَيُعْلِمُ الْوَرَثَةَ خُفْيَةً لَعَلَّ لَهُمْ حُجَّةً أَوْ يُعْطُوهُ وَيَأْخُذُ مِنْ الْجِنْسِ وَقِيلَ مُطْلَقًا وَلَا يَأْخُذُ إلَّا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْغُرَمَاءِ سِوَاهُ وَقِيلَ يُحَاصِصُهُمْ وَالْأَكْثَرُ الْأَوَّلُ وَلَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ وَلَا الْإِقْرَارُ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ إلَّا إنْ نَزَعَهُ فِي الْحَيَاةِ وَكَانَ فَقِيرًا .