فهرس الكتاب

الصفحة 10920 من 17437

قَضَاهُ لِدَيْنِهِ لِأَنَّهُ مَا لَمْ يُخْرِجْهُ الْأَبُ مِنْ مِلْكِهِ فَهُوَ لِلْوَلَدِ ، وَإِنْ انْتَزَعَ وَلَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَمَاتَ ، رُدَّ لِوَلَدِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَوْفَى الْغُرَمَاءُ مِنْهُ ، وَقِيلَ: لِلْوَلَدِ مَا لَمْ يُزِلْهُ الْأَبُ مِنْ مِلْكِ نَفْسِهِ وَفِي نَزْعِ مَا فِي الذِّمَمِ خِلَافٌ ، وَلَا يَصِحُّ لَهُ نَزْعُ مَا أَعْطَاهُ لِابْنِهِ الْفَقِيرِ إنْ كَانَ الْأَبُ غَنِيًّا ، وَإِنْ أَشْهَدَ الْأَبُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِرَدِّ مَا نَزَعَ مِنْ ابْنِهِ صَحَّ وَلَهُ نَزْعُ مَالِ وَلَدِهِ ، مَخَافَةَ تَضْيِيعِ وَلَدِهِ لَهُ ، وَلَا يَنْزِعُ حَتَّى يُفْقِرَ وَلَدَهُ ، وَمَنْ نَزَعَ عَنْ صَغِيرِهِ مَا تَرَكَتْ أُمُّهُ وَمَاتَ وَلَهُ جَدَّةٌ فَإِنْ أَتْلَفَهُ قَبْلَ الْمَوْتِ صَحَّ ، وَإِلَّا فَلَهُ سُدُسُهُ ، وَمَنْ بَاعَ مَالَ ابْنِهِ وَقَفَ ثَمَنَهُ عِنْدَ أُمِّهِ مُطْلَقَةً إنْ كَانَ صَغِيرًا إلَّا إنْ كَانَتْ ثِقَةً فَبِيَدِهِ ، وَيُنْفِقُ مِنْهُ وَإِنْ مَاتَتْ أُمُّ وَلَدِ فَمَالُهُ فِي يَدِ أَبِيهِ وَإِنْ غَيْرَ ثِقَةٍ إلَّا إنْ عَلِمَ تَضْيِيعَهُ وَإِنْ طَلَبَ الِابْنُ ثَمَنَ مَا بَاعَ أَبُوهُ أَدْرَكَهُ إنْ لَمْ يُتْلِفْهُ وَيُدْرِكُ الْمَبِيعَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ عِنْدَ ابْنِ عَلِيٍّ وَلَوْ وَقَعَ الْبَيْعُ عِنْدَ الطُّفُولِيَّةِ وَالطَّلَبُ بَعْدَ الْبُلُوغِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت