وَإِنْ أَعْطَى مُشْرِكٌ لِمُوَحِّدٍ شَيْئًا أَوْ بِالْعَكْسِ جَازَ بِالْإِحْرَازِ ، أَوْ بِغَيْرِهِ عَلَى مَا مَرَّ ، قَالَ فِي"التَّاجِ": إنْ أَعْطَتْ امْرَأَةٌ بِنْتَهَا شَيْئًا وَلَمْ تَعْلَمْ وَلَمَّا عَلِمَتْ طَلَبَتْهُ وَبَيَّنَتْ عَلَى الْإِعْطَاءِ وَاحْتَجَّ مُحْتَجٌّ أَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْ فَقَدْ حَكَمَ الْأَزْهَرُ بِهَا وَقَالَ: لَمْ تَعْلَمْ بِهَا فَتُحْرِزُهَا وَلَا يَضُرُّهَا إنْكَارُ الْأُمِّ الْعَطِيَّةَ .