الْخَامِسَةُ: إنْ كَانَ لِامْرَأَةٍ مَثَلًا مَالٌ فِي بَلَدِ وَرِثَتْهُ مِنْ أَبِيهَا فَطَلَبَهَا أَخُوهَا أَنْ تُعْطِيَهُ مَنَابَهَا مِنْهُ وَزَعَمَ أَنَّ لَهَا الثُّلُثَ مِنْ مِائَةِ نَخْلَةٍ وَسَمَّى لَهَا النَّخْلَ فَإِذَا هُوَ مِئَتَانِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا مَنَابُهَا .