وَمَنْ أَعْطَى لِرَجُلٍ صُرَّةً فَقَالَ: أَعْطِ هَذِهِ الدَّنَانِيرَ الْعَشَرَةَ لِفُلَانٍ ، فَأَتَى بِهَا إلَيْهِ فَوَجَدَهَا أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَلِيَرُدَّهَا ، وَقِيلَ: إنْ وَجَدَهَا أَكْثَرَ أَعْطَى مَا سَمَّاهُ وَرَدَّ الْبَقِيَّةَ ، وَإِنْ وَجَدَهَا أَقَلَّ رَدَّهَا ؛ وَكَذَا إنْ قَالَ لَهُ: أَعْطِ خَمْسَةً لِفُلَانٍ وَخَمْسَةً لِفُلَانٍ فَوَجَدَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِعْطَاءُ هِبَةً أَوْ خَلَاصًا .