( وَيُصَلِّي عَاجِزٌ عَنْ قِيَامٍ قَاعِدًا إنْ قَدَرَ ) عَلَى الْقُعُودِ ( وَإِلَّا فَ ) لَمْ يُصَلِّ ( مُضْطَجِعًا ) عَلَى الْأَيْمَنِ وَوَجْهُهُ لِلْقِبْلَةِ ، وَقِيلَ: يَسْتَلْقِي وَرِجْلَاهُ إلَيْهَا وَقِيلَ: إنْ أَطَاقَ عَلَى الْأَيْمَنِ فَلْيَفْعَلْ وَإِلَّا فَلْيَسْتَلْقِ ( بِإِيمَاءٍ ) بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ لَا إلَى صَدْرِهِ ، وَإِلَّا كَانَ يُومِي إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، وَقِيلَ: إنْ عَجَزَ عَنْ قِيَامٍ بِنَفْسِهِ قَامَ مُتَوَكِّئًا ، وَإِنْ عَجَزَ أَيْضًا قَعَدَ بِنَفْسِهِ ، وَإِنْ عَجَزَ قَعَدَ مُتَّكِئًا ، وَإِنْ عَجَزَ اضْطَجَعَ ، وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ لَكِنَّهُ تَلْحَقُهُ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ سَقَطَ عَنْهُ الْقِيَامُ ، وَإِنْ تَحَمَّلَهَا فَأَفْضَلُ ، وَشَدَّدَ مَنْ قَالَ: لَا يَقْعُدُ إلَّا مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الذَّهَابَ لِلْبَوْلِ وَالْغَائِطِ ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ يَقْعُدُ مَنْ يَتَضَرَّرُ بِالْقِيَامِ أَوْ يَشْغَلُهُ ( وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ ) يَعْنِي عَنْ الْإِيمَاءِ فِي قُعُودٍ وَاضْطِجَاعٍ ( كَيَّفَ فِي نَفْسِهِ جَمِيعَ أَعْمَالِهَا ) كَأَنَّهُ يَعْمَلُهَا ، فَيُكَيِّفُ الْقِرَاءَةَ فِي نَفْسِهِ وَلَوْ أَطَاقَهَا بِلِسَانِهِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَيُقَدِّرُ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ فِي الْقِيَامِ وَأَنَّهُ فِي الرُّكُوعِ وَأَنَّهُ فِي السُّجُودِ وَهَكَذَا ، وَيَجُوزُ فِي نَفْسِهِ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى مَا يَقْرَأُ فِي ذَلِكَ ، وَقِيلَ: إنْ أَطَاقَ الْقِرَاءَةَ وَلَمْ يُطِقْ الْإِيمَاءَ قَرَأَ وَكَيَّفَ الْقِيَامَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَقُعُودَ التَّحِيَّاتِ وَيَقْرَأُ بِلِسَانِهِ كُلَّ مَا يَفْعَلُ بِاللِّسَانِ ( وَهَلْ إنْ عَجَزَ عَنْهُ ) عَنْ التَّكْيِيفِ ( يُكَبِّرُ سَبْعًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سِتًّا أَوْ أَرْبَعًا ) وَهُوَ الرَّاجِحُ وَذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى صَلَاةِ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ قِيلَ: يُكَبِّرُ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَهُوَ الرَّاجِحُ الَّذِي عَلَيْهِ خَتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ بَعْدَهُ ، وَقِيلَ: سِتٌّ ، وَقِيلَ: خَمْسٌ ، وَقِيلَ: سَبْعٌ ، كَمَا أَنَّ هَذِهِ أَقْوَالٌ فِي غَيْرِ الْجِنَازَةِ وَلَا إحْرَامَ عَلَيْهِ ، ( أَوْ كُلَّ التَّكْبِيرِ