فهرس الكتاب

الصفحة 1078 من 17437

)تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ وَغَيْرَهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ الْأُولَى إحْرَامًا ، ثُمَّ هَلْ إنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ يُعِيدُ أَوْ إنْ نَقَصَ ؟ ( أَقْوَالٌ ) ، وَيَنْوِي إنْ كَبَّرَ لِصَلَاةِ كَذَا ، وَيَنْوِي الْأُولَى فِي تِلْكَ الْأَقْوَالِ كُلِّهَا وَغَيْرِهَا إحْرَامًا ، وَقِيلَ: يُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ وَيُكَبِّرُ خَمْسًا بَعْدَهُ وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ لَا إحْرَامَ عَلَيْهِ وَلَا تَوْجِيهَ إذْ رَجَعَ لِلتَّكْبِيرِ ، وَقِيلَ: يُوَجَّهُ ، وَاخْتُلِفَ فِي التَّسْلِيمِ ، فَمَنْ قَالَ: التَّسْلِيمُ جُزْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ: لَا يُسَلِّمُ ، لِأَنَّ التَّكْبِيرَ أَغْنَى عَنْهُ وَعَنْ سَائِرِ أَجْزَائِهَا ، وَمَنْ قَالَ: هُوَ خَارِجٌ عَنْهَا قَالَ: يُسَلِّمُ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ، وَلَا إقَامَةَ عَلَيْهِ ، وَالرَّاجِحُ أَنَّ الْمُكَيِّفَ يُقِيمُ بِالتَّكْيِيفِ أَيْضًا ، وَيُقِيمُ الْمُومِي قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا ، وَقِيلَ: لَا إقَامَةَ عَلَى الْمُضْطَجِعِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت