عَلَى ذَلِكَ ، وَلَا تَفُوتُ شُفْعَةُ الْبَالِغِ بِفِعْلِ أَبِيهِ مَعَ الْمُشْتَرِي مَا يُبْطِلُ الشُّفْعَةَ وَيَرُدُّ الشَّفِيعُ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ إلَى الْمُشْتَرِي وَالْمُشْتَرِي إلَى الْبَائِعِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا بِهِ ، وَإِنْ رَضِيَهُ الشَّفِيعُ الْآخَرُ بَعْدَ رَدِّ الْأَوَّلِ أَخَذَهُ ، وَلِلشَّفِيعِ رَدُّهُ بِعَيْبٍ حَادِثٍ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ، وَقِيلَ: لَا ، ( وَمَسَائِلُ الشُّفْعَةِ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا فَلْتُطْلَبْ مِنْ الْمُطَوَّلَاتِ ) وَقَدْ اخْتَصَرْتُهَا لَكَ يَا طَالِبًا وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَاَللَّهُ أَعَلَمُ .