وَإِنْ عَارِضَهُ الْبَائِعُ جَاحِدًا لِلْبَيْعِ بَعْدَ أَخْذِهَا بَيَّنَ الشَّفِيعُ الشِّرَاءَ لِلْمُشْتَرِي وَالْأَخْذَ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ إنْ اتَّحَدَ شُهُودُ الشِّرَاءِ وَالْأَخْذِ ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشُّفْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَلَفَ الْبَائِعُ ، وَإِنْ أَتْيَ بِبَيَانٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَحُكْمَ لَهُ بِذَلِكَ ثُمَّ عَارَضَهُ الْمُشْتَرِي جَاحِدًا أَخَذَهُ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ لَمْ يُنْصَتْ إلَيْهِ ، وَلَا يُرْفَعُ مِمَّا شُفِعَ ، وَكَذَا الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَالصَّدَاقُ عَلَى هَذَا الْحَالِ ، وَمَسَائِلُ الشُّفْعَةِ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا ، فَلْتُطْلَبْ مِنْ الْمُطَوَّلَاتِ .
الشَّرْحُ