وَإِنْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ أَجَازَ لَهُ الشِّرَاءَ عِنْدَ إرَادَتِهِ الشُّفْعَةَ أَوْ قَطَعَهَا عَنْهُ بَعْدَهُ أَوْ أَطْعَمَهُ مِنْ ثِمَارِ الْمَبِيعِ بِعِلْمِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُفَوِّتُهَا عَنْهُ كُلِّفَ بَيَانًا وَإِنْ بِالْخَبَرِ ، وَإِلَّا حَلَفَ الشَّفِيعُ وَشَفَعَ ، وَكَذَا إنْ أَخَذَهَا فَجَحَدَهُ الْمُشْتَرِي .
الشَّرْحُ