وَمَنْ اشْتَرَى مَا شُفْعَتُهُ لِطِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ غَائِبٍ فَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ أَوْ بَلَغَ الطِّفْلُ أَوْ قَدِمَ الْغَائِبُ فَأَرَادَ أَخْذَهَا مِنْهُ فَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ خَلِيفَتَهُ أَجَازَ لَهُ أَوْ عَلِمَ وَلَمْ يَطْلُبْهَا مِنْهُ فَالْمُشْتَرِي مُدَّعٍ ، وَإِنْ ادَّعَى الْغَائِبُ أَوْ نَحْوُهُ أَنَّ خَلِيفَتَهُ طَلَبَهَا مِنْ الْمُشْتَرِي فَامْتَنَعَ أَوْ فَرَّ وَكَذَّبَهُ الْمُشْتَرِي فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي .