فهرس الكتاب

الصفحة 10687 من 17437

بَيْنَ الرَّدِّ وَعَدَمِ الْأَرْشِ يَكُونُ الْخِيَارُ لِلشَّفِيعِ وَعَلَى قَوْلِ الْفَسْخِ انْفَسَخَ الشِّرَاءُ فَلَا يَصِحُّ لِلْمُشْتَرِي وَلَا لِلشَّفِيعِ وَقِيلَ: إنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّهَا فَلَهُ الرَّدُّ وَلَا شُفْعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ مَذْكُورٌ فِي ( الدِّيوَانِ ) وَالْقَوْلَانِ مَبْنَيَانِ عَلَى أَنَّ الصَّفْقَةَ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لِلشَّفِيعِ وَمَنْ قَالَ: بَيْعُ الْعَيْبِ فَسْخٌ فَلَا شُفْعَةَ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْبَيْعِ عِنْدَهُ ، وَمَنْ اشْتَرَى مَا لِرَجُلٍ شُفْعَتُهُ فَأَشْهَدَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ أَخَذَهَا فَمَكَثَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى الْمُشْتَرِي فَقَالَ: إنِّي لَمَّا وَقَفْتُ عَلَيْهَا لَمْ أَرُدَّهَا فَإِنِّي لَمْ أَعْرِفْهَا قَبْلُ فَقَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي: لَا أَقْبَلُهَا مِنْك بَعْدُ وَقَدْ أَخَذْتَهَا مِنِّي لَزِمَتْ الشَّفِيعَ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ مَا أُخِذَ مِنْ شُفْعَتِهِ وَإِنَّمَا الْوُقُوفُ لِلْمُشْتَرِي ا هـ .

وَلِلشَّفِيعِ رَدُّهَا بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْأَخْذِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت