وَمَنْ اشْتَرَى نِصْفَ دَارٍ أَوْ جِنَانٍ وَشَرَطَ خِيَارَ الْأَجَلِ ثُمَّ بِيعَ نِصْفٌ لِآخَرَ بِدُونِهِ قَبْلَ الْأَجَلِ ، ثُمَّ رَضِيَ الْبَيْعَ بَعْدَ التَّمَامِ ، فَقِيلَ: لِلْأَوَّلِ شُفْعَةُ الثَّانِي ، وَقِيلَ: عَكْسُهُ ، وَإِنْ وَجَدَ عَيْبًا بِأَرْضٍ اشْتَرَاهَا ، فَقَالَ لَهُ شَفِيعُهَا: أَنَا آخُذُهَا بِهِ ، فَلَهُ ذَلِكَ ، وَلَا يَرُدُّهَا مُشْتَرِيهَا عَلَى الْبَائِعِ ، وَلَهُ أَخْذُهَا أَيْضًا إنْ عَلِمَ بِهِ بَعْدَ الرَّدِّ ، وَلَا يَضُرُّهُ ، إذْ لَيْسَ بِبَيْعٍ ، وَيُطَالِبُ بِهَا الْمُشْتَرِي وَيُجْبَرُ الْبَائِعُ بِدَفْعِهَا لَهُ .
الشَّرْحُ