وَكَذَا إنْ تَعَدَّدَ جَارٌ مَشْفُوعٌ فِيهِ وَتُخَالَفُوا بِالْقُرْبِ إلَيْهِ ، فَهَلْ لِأَقْرَبِهِمْ إلَيْهِ ، ثُمَّ لِتَالِيهِ إنْ تَرَكَهَا إلَى آخِرِهِمْ وَبِهِ يُفْتَى أَوْ لِلسَّابِقِ مِنْهُمْ ، وَإِنْ وُجِدَ أَقْرَبُ مِنْهُ ، وَاسْمَ الْجَارِ يَشْمَلُهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ"كَمَا مَرَّ ؟ قَوْلَانِ ، وَإِنْ كَانَ لِدَارٍ بُيُوتٌ أَوْ غِيرَانٌ لِنَاسٍ وَبَابُهَا وَاحِدٌ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ بَيْتَهُ أَوْ غَارَهُ ، فَأَصْحَابُ الْبُيُوتِ أَوْ الْغِيرَانِ سَوَاءٌ فِي الشُّفْعَةِ لِتُسَاوِيهِمْ فِي الطَّرِيقِ ، إلَّا إنْ زَادَ أَحَدُهُمْ بِالْمَرْسَى ، فَذُو سَبَبَيْنِ أَحَقُّ وَأَقْوَى مِنْ ذِي وَاحِدٍ .
الشَّرْحُ