فهرس الكتاب

الصفحة 10613 من 17437

فِي النَّسَبِ لَا فِي الشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّهَا حَقٌّ لِلشَّرِكَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَبْقٌ فَعَلَى الرُّءُوسِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْإِطْلَاقِ سَوَاءً اتَّفَقَتْ الشَّرِكَةُ أَوْ لَا ، وَسَوَاءٌ صَاحِبُ الْكَثْرَةِ وَصَاحِبُ الْقِلَّةِ ، فَيَكُونُ هَذَا الْقَوْلُ الثَّانِي شَامِلًا لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا ، وَذَانِكَ ( قَوْلَانِ ) .

وَفِي الدِّيوَانِ: إنْ كَانَتْ الشُّفْعَةُ لِأَخَوَيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَرُدَّ الشُّفْعَةَ وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ فَإِنَّهُمَا لَا يُدْرِكَانِ إلَّا سَهْمَ أَبِيهِمَا ، وَأَمَّا عَمُّهُمَا فَإِنْ سَبَقَ إلَيْهَا فَلْيَرُدَّهَا كُلَّهَا ، وَقِيلَ: لَا يُدْرِكُ إلَّا سَهْمَهُ ، وَقِيلَ: مَنْ سَبَقَ مِنْ الْوَلَدَيْنِ فَلْيَرُدَّهَا كُلَّهَا ، وَقِيلَ: لَا يُدْرِكُ إلَّا سَهْمَهُ مِنْ نَصِيبِ أَبِيهِ ا هـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت