مِنْ أَجْرٍ وَلَا تَوْبَةَ لَهُمَا حَتَّى يَرُدَّ مَا أَخَذَ إلَّا إنْ لَمْ يَقْدِرْ ، وَإِنْ بَانَ عُذْرُهُ ، وَعَلَى الْبَائِعِ إخْبَارُ الشَّفِيعِ ، وَمَنْ احْتَالَ عَلَيْهِ وَدَلَّسَهُ حَتَّى زَادَ عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ فَإِنْ أَحَلَّهُ مِنْ ذَلِكَ وَإِلَّا لَزِمَهُ أَنْ يَرُدَّ مَا زَادَ عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ وَيَرْجِعَ إلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ ، وَمَنْ اشْتَرَى شُفْعَةً بِمِائَةِ أَلْفٍ تَسْوَاهَا وَقَضَى فِيهَا مَا قِيمَتُهُ مِائَةً فَلْيَشْفَعْ بِمَا بِهِ الْبَيْعُ لَا بِالْقَضَاءِ إلَّا إنْ بَانَ أَنَّهُ احْتَالَ عَلَيْهِ وَعَلَى الشُّفْعَةِ ، وَنُحِبُّ أَنْ يُعْطِيَ مَا أَعْطَى الْمُشْتَرِي أَوْ قِيمَةَ الْمَالِ ، وَمَنْ اشْتَرَى نَخْلَةً وَقَطَعَتْهَا الرِّيحُ فَأَخَذَهَا الشَّفِيعُ جَازَ لَهُ وَلَا يُطْرَحُ عَنْهُ النَّقْصُ مِنْ الْقِيمَةِ ، فَإِنْ شَاءَ فَلَا يَشْفَعُ وَيَطْرَحُ إنْ قَطَعَهَا مُشْتَرِيهَا وَلَا يَطْرَحُ بِمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ غَيْرِهِ .
وَفِي ( الدِّيوَانِ ) : وَقِيلَ: يَنْتَفِعُ بِمَا يَنُوبُ الْبَاقِي وَيُطْرَحُ عَنْهُ النَّقْصُ وَلَوْ جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ ، وَغَيْرُ النَّخْلَةِ وَغَيْرُ الرِّيحِ مِثْلُهُمَا ، وَلَا يَكْتُمُ الْبَائِعُ وَالشُّهُودُ الشِّرَاءَ أَوْ مَا وَقَعَ بِهِ أَوْ عَدَدَهُ إنْ سَأَلَهُمْ الشَّفِيعُ ، وَلَا مُخَاصَمَةَ وَلَا يَمِينَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعِ عَلَى مِثْلِ مَا أَضَرَّ بِهِ مِنْ الثَّمَنِ ، وَمَنْ أَشْهَدَ شُهُودًا أَنَّهُ قَضَى فُلَانًا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَقُلْ بِحَقٍّ لَهُ عَلَيَّ وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ فِي الصِّحَّةِ ثَبَتَ وَشَفَعَ بِقِيمَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَرَضِ فَهُوَ إلَى الضَّعْفِ أَقْرَبُ ، وَإِنْ أَشْهَدَ أَنَّ مَالَهُ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا لِفُلَانٍ بِحَقٍّ لَهُ عَلَيَّ إذَا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ أَوْ إنْ مِتَّ فَإِنْ أَشْهَدَ بِهِ فِي الْمَرَضِ وَقَامَ وَأَرَادَ أَخْذَهُ فَهُوَ لَهُ وَلِلْمُشْهَدِ لَهُ بِقِيمَتِهِ ، وَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لَهُ بِعَيْنِهِ وَلِلْوَارِثِ أَنْ يَرُدَّ قِيمَتَهُ وَيَأْخُذَهُ إلَّا إنْ قَالَ لَيْسَ لَهُ بِوَفَاءٍ ، وَمَنْ اشْتَرَى أَرْضًا ثُمَّ وَلَّاهَا غَيْرَهُ فَأَخَذَهَا الشَّفِيعُ وَطَلَبَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ