فهرس الكتاب

الصفحة 10595 من 17437

وَإِنْ حَطَّ بَائِعٌ عَنْ مُشْتَرٍ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ عَمَّا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الصَّفْقَةُ مُسَامَحَةً فِي الْمُبَايَعَةِ أَعْطَى الشَّفِيعُ كَالْمُوَالَى لَهُ مَا خَرَجَ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي فَقَطْ لَا بِرَحِمٍ أَوْ هَدِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا ، وَأُجْبِرَا مَا وَقَعَتْ بِهِ وَبِإِعْطَاءِ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي لَا لِلْبَائِعِ ، وَإِنْ أَعْطَيَاهُ لَهُ فَأَدَّاهُ لِلْبَائِعِ ثُمَّ رَدَّ لَهُ شَيْئًا بِمُسَامَحَةٍ رَدَّهُ لَهُمَا وَحَرُمَ عَلَيْهِ إمْسَاكُهُ ، وَلَزِمَهُمَا مَا وَقَعَتْ بِهِ الصَّفْقَةُ لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ قَضَى لِلْبَائِعِ سِلْعَةً قَبْلَ أَخْذِ ثَمَنٍ أَوْ بَعْدَهُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت