يُسَلِّمْهَا وَلَمْ يُتِمَّهُ إلَى ثَلَاثَةٍ فَاتَتْهُ ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يُسَلِّمْ الثَّمَنَ إلَيْهَا بَطَلَتْ ، قَالَ: وَإِذَا عَرَضَ عَلَيْهِ أَخْذَهُ فَأَبَى مِنْهُ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ ، وَلَوْ لَمْ يَنْظُرْ إلَى الدَّرَاهِمِ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ الشَّفِيعِ فِي الثَّلَاثَةِ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ عَرَضَهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْبَلْهَا ، فَإِنْ مَضَتْ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ أَنَّهُ عَرَضَهَا عَلَيْهِ فِيهَا وَأَبَى مِنْ أَخْذِهَا ، وَإِذَا تَوَارَى - قِيلَ - الْمُشْتَرِي عَنْهُ لَمَّا جَاءَ بِالثَّمَنِ حَتَّى مَضَتْ ، فَإِنْ أَشْهَدَ عَلَى إحْضَارِ الثَّمَنِ وَتَوَارِي الْمُشْتَرِي وَامْتِنَاعِهِ عَنْ قَبْضِهِ فَلَهُ حُجَّتُهُ ، وَإِنْ ادَّعَى بِلَا شُهُودٍ وَقَدْ مَضَتْ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ فِي الْحُكْمِ ا هـ .
وَقِيلَ: إنْ رَمَاهُ وَلَمْ يَأْخُذْهُ الْمُشْتَرِي فَهُوَ دَيْنٌ عَلَى الشَّفِيعِ .