فهرس الكتاب

الصفحة 10580 من 17437

وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ وَالصِّفَةِ مَعَ يَمِينِهِ إنْ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ .

الشَّرْحُ ( وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ ) كَمْ هُوَ وَمَا نَوْعُهُ ( وَالصِّفَةِ ) أَيْ صِفَةِ الثَّمَنِ كَكَوْنِهِ سِكَّةَ بَلَدِ كَذَا ( مَعَ يَمِينِهِ ) أَنَّ الْعَدَدَ كَذَا لَا أَقَلُّ ، وَأَنَّ النَّوْعَ هُوَ كَذَا لَا غَيْرُهُ ، وَأَنَّ الصِّفَةَ كَذَا وَكَذَا ( إنْ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ ) ، وَمَعْنَى قَوْلِ الشَّيْخِ: إنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الشَّفِيعِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُصَدِّقْ الْمُشْتَرِيَ وَالْبَائِعَ فَقَالَ: إنَّ الشِّرَاءَ وَقَعَ بِكَذَا مِنْ الدَّنَانِيرِ أَوْ الدَّرَاهِمِ فَشَفَعَ بِهِ أَوْ لَمْ يَقُلْ بِكَذَا وَلَكِنْ لَمْ يُصَدِّقْ الْبَائِعَ أَوْ الْمُشْتَرِيَ فِي قَوْلِهِ فَإِنَّهُ لَا تَفُوتُهُ الشُّفْعَةُ بِذَلِكَ ، وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي يَلْزَمُهُ الْحَلِفُ فَيَحْلِفُ فَيُعْطِيهِ الشَّفِيعُ مَا حَلَفَ وَيَحْسِبُ مَا أَعْطَاهُ قَبْلُ إنْ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ ، وَإِنَّمَا قُبِلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي الصِّفَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي الثَّمَنِ وَإِنْ وُجِدَتْ أَيْ الْبَيِّنَةُ عُمِلَ بِهَا وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَمِينَ عَلَى الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ ، وَلَا فِي الصِّفَةِ ، وَلَا كَلَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّفِيعِ ، وَقَوْلُ الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ لَيْسَ حُجَّةً ، وَقِيلَ: حُجَّةٌ فَلْيُعْطِ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي مَا قَالَ الْبَائِعُ إنْ لَمْ يُنْكِرْ الْمُشْتَرِي ، وَقِيلَ: وَلَوْ أَنْكَرَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت