فهرس الكتاب

الصفحة 10555 من 17437

وَإِنْ وَهَبَ وَاهِبٌ جُزْءًا مِنْ أَصْلٍ لِأَحَدٍ ثُمَّ بَاعَ لَهُ الْبَاقِيَ فِرَارًا مِنْ الشُّفْعَةِ ، صَحَّ فِي الْحُكْمِ ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ وَعَلَى الْمُشْتَرِي وَالشُّهُودِ وَاسْتُظْهِرَ تَحْلِيفُهُمَا إنْ اُتُّهِمَا ، وَقِيلَ: يَشْفَعُ إنْ عَلِمَ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت