وَإِنْ وَهَبَ وَاهِبٌ جُزْءًا مِنْ أَصْلٍ لِأَحَدٍ ثُمَّ بَاعَ لَهُ الْبَاقِيَ فِرَارًا مِنْ الشُّفْعَةِ ، صَحَّ فِي الْحُكْمِ ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ وَعَلَى الْمُشْتَرِي وَالشُّهُودِ وَاسْتُظْهِرَ تَحْلِيفُهُمَا إنْ اُتُّهِمَا ، وَقِيلَ: يَشْفَعُ إنْ عَلِمَ .
الشَّرْحُ