وَلَا لِوَارِثِ مَيِّتٍ فِيمَا بَاعَهُ خَلِيفَةُ وَصِيَّتِهِ ، وَلَا لِرَاهِنٍ فِيمَا بَاعَ مُرْتَهِنُهُ أَوْ الْمُسَلَّطُ وَلَا لَهُمَا فِيمَا بَاعَا ، وَلَا الْمُرْتَهِنُ فِيمَا بَاعَ الْمُسَلَّطُ ، وَيُدْرِكُهَا الْمُوصَى لَهُ فِيمَا بَاعَ خَلِيفَةُ الْوَصِيَّةِ إنْ أَوْصَى لَهُ الْمَيِّتُ بِنَصِيبٍ مَعْرُوفٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ أَرْضٍ مَعْرُوفَةٍ ، وَإِنْ قَرِيبًا أَوْ أَجْنَبِيًّا .
الشَّرْحُ