وَإِنْ صَلَّى بِدُونِهَا وَإِنْ بِخَطٍّ فَسَدَتْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ بِمُرُورِ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ أَوْ مُشْرِكٍ أَوْ بَالِغٍ أَقْلَفَ أَوْ مَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ أَوْ لَحْمِ خِنْزِيرٍ أَوْ قِرْدٍ أَوْ سَبُعٍ وَإِنْ كَلْبًا وَبِاسْتِقْبَالِ نَجَاسَةٍ أَوْ قَبْرٍ أَوْ طَرِيقٍ أَوْ وَجْهِ حَيَوَانٍ وَبِكُلِّ مَعْبُودٍ بَاطِلًا وَلَوْ نَارًا مُوقِدَةً ، أَوْ عِجْلٍ وَلَوْحٍ وَمُصْحَفٍ وَصُورَةٍ بِحَائِطٍ وَنَائِمٍ مُضْطَجِعٍ وَمَيِّتٍ وَإِنْ بِلَا عَمْدٍ وَهَلْ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشْرَ ذِرَاعًا ، أَوْ سَبْعَةٍ ، أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ لَا يَضُرُّ الْكُلُّ مَا لَمْ يَسْجُدْ عَلَيْهِ أَقْوَالٌ وَلَا يَضُرُّ مِنْ جَانِبٍ أَوْ خَلْفٍ مَا لَمْ يَمَسَّ .
الشَّرْحُ