وَالتَّرْتِيبُ فِيهَا ، قِيلَ: هُوَ الْمُخْتَارُ ، فَأَوْلَى بِهَا شَرِيكٌ لَمْ يُقَاسِمْ ثُمَّ الْمُقَاسِمُ إنْ بَقِيَتْ بَيْنَهُمْ شَرِكَةٌ فِي كَطَرِيقٍ أَوْ مُرْسًى لِلدُّورِ أَوْ بُيُوتٍ أَوْ فَدَادِينَ أَوْ اجْتِمَاعُ مَاءٍ فِي جِسْرٍ أَوْ سَدٌّ أَوْ سَاقِيَةٍ وَيَشْفَعُ بِهَا ، وَبِطَرِيقٍ وَإِنْ غَيْرَ جَائِزَيْنِ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ شُرَكَاءَ .
الشَّرْحُ