لِأَحَدٍ فَلَا يَشْفَعُ شَرِيكُهُ فِي الْكِرَاءِ خِلَافًا لِابْنِ نَافِعٍ وَابْنِ كِنَانَةَ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَالْخُلْفُ فِي أَكْرِيَةِ الرِّبَاعِ وَالدُّورِ وَالْحُكْمُ بِالِامْتِنَاعِ وَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمَالِكِيَّةِ فِي أَنَّ لِلشَّرِيكِ الشُّفْعَةَ إذَا أَكْرَى سَهْمَهُ ثُمَّ بَاعَهُ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ وَالْكِرَاءِ ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَهُوَ فِي الْكِرَاءِ ، وَقِيلَ: إنْ دَخَلَ الْمُشْتَرِي عَلَى أَنَّهُ يُتِمُّ الْبَيْعَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَيَكُونُ كَالْبَيْعِ ، وَاسْتِثْنَاءُ مُدَّةٍ مَخْصُوصَةٍ لِلسُّكْنَى مَثَلًا ، وَعَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ كِلَيْهِمَا لَا شُفْعَةَ فِي الْكِرَاءِ .