أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ وَلَا شُفْعَةَ لِنَائِبٍ } ، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ .