فهرس الكتاب

الصفحة 10461 من 17437

وَيَجِبُ الْحُكْمُ بِهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ"أَيْ بِشُفْعَتِهِ ، وَحَدِيثُ قَاطِعُهَا ، وَقَوْلُهُ:"أَيُّمَا رَجُلٍ لَهُ شَرِيكٌ فِي دَارٍ أَوْ رَبْعٍ فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ ، فَإِنْ أَرَادَهَا فَهُوَ أَوْلَى".

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت