وَيَجِبُ الْحُكْمُ بِهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ"أَيْ بِشُفْعَتِهِ ، وَحَدِيثُ قَاطِعُهَا ، وَقَوْلُهُ:"أَيُّمَا رَجُلٍ لَهُ شَرِيكٌ فِي دَارٍ أَوْ رَبْعٍ فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ ، فَإِنْ أَرَادَهَا فَهُوَ أَوْلَى".
الشَّرْحُ