فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ ، وَقِيلَ: قَوْلُ الرَّاهِنِ الْمُدَّعِي لِقِصَرِهَا ، وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ لَا الشَّيْخِ ، ( وَإِنْ ) تَصَادَقَا عَلَى الْأَجَلِ وَمِقْدَارِهِ وَ ( قَالَ الْمُرْتَهِنُ: قَدْ حَلَّ ) مِثْلَ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى أَنَّ الْأَجَلَ سَنَةٌ فَيَخْتَلِفَانِ فِي مَبْدَأِ حِسَابِهَا الَّذِي ابْتَدَأَ مِنْهُ أَوْ عَلَى أَنَّهُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاخْتَلَفَا فِي مَبْدَأِ حِسَابِهَا ، وَهَكَذَا ( بَيَّنَ أَيْضًا وَإِنْ بِهِ ) أَيْ بِالْخَبَرِ ( وَإِلَّا ) يُبَيِّنُ ( قَبْلَ قَوْلِ الرَّاهِنِ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ لَمْ يَحِلَّ ) وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا بِالسَّنَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْآخَرُ بِالْعَجَمِيَّةِ وَكَذَا الشُّهُورُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْعَرَبِيَّةِ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِي الْأَجَلِ وَفِي الدِّيوَانِ: وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى الْأَجَلِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: قَدْ حَلَّ ، وَقَالَ الْآخَرُ: لَمْ يَحِلَّ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: قَدْ حَلَّ ، وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَجَلِ سَنَةٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: تَمَّتْ السَّنَةُ ، وَقَالَ الْآخَرُ: لَمْ تَتِمَّ ، فَمَنْ ادَّعَى تَمَامَهَا فَهُوَ الْمُدَّعِي ، وَمَنْ قَالَ لَمْ تَتِمَّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إلَّا إنْ قَالَ: بَقِيَ مِنْهَا كَذَا وَكَذَا ، فَهُوَ الْمُدَّعِي ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي وَقْتِ وُقُوعِ الرَّهْنِ فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: رَهَنْتَهُ لِي فِي رَمَضَانَ وَعِنْدِي حَدَثَ النَّمَاءُ وَالْغَلَّاتُ ، فَقَالَ الرَّاهِنُ: رَهَنْتُهُ لَكَ فِي ذِي الْحِجَّةِ بَعْدَ رَمَضَانَ وَعِنْدِي حَدَثَ النَّمَاءُ وَالْغَلَّاتُ ، فَالْمُرْتَهِنُ مُدَّعٍ ، وَإِنْ قَالَ الرَّاهِنُ: انْفَسَخَ بِحُلُولِ الْأَجَلِ أَوْ بِفِعْلِكَ ، فَكَذَّبَهُ الْمُرْتَهِنُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ ، وَإِنْ تَلِفَ الرَّهْنُ أَوْ بَعْضُهُ فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: شَرَطْتُ عَلَيْكَ أَنْ لَا يَذْهَبَ مَالِي بِذَهَابِ الرَّهْنِ ، وَأَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ بِيَدِي إلَى آخِرِ حَقِّي وَكَذَّبَهُ الرَّاهِنُ فَالْمُرْتَهِنُ مُدَّعٍ ، وَإِنْ تَلِفَ الرَّهْنُ فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ انْفَسَخَ وَرَدَدْتُهُ لَكَ وَقَالَ الرَّاهِنُ: ذَهَبَ مِنْ يَدِكَ قَبْلَ أَنْ تَرُدَّهُ