وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُسَلَّطُ وَالرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ أَوْ كَيْفَ بَاعَهُ أَوْ بِمَ بَاعَهُ بِهِ أَوْ فِي ذَهَابِهِ أَوْ فِي تَلَفِ الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسَلَّطِ .
وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الرَّاهِنِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهَا شَهَادَةُ التَّهَاتُرِ ، وَإِنْ ادَّعَى الْمُسَلَّطُ أَنَّهُ دَفَعَ الثَّمَنَ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ الْفَضْلَ إلَى الرَّاهِنِ فَكَذَّبَاهُ فَهُوَ مُدَّعٍ ، وَقِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ تَلِفَ مِنْ يَدِ الْمُسَلَّطِ بِالتَّضْيِيعِ أَوْ بِسَبَبِهِ فَكَذَّبَهُمَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَالْجَوَابُ فِي الدَّعْوَى عَلَى الْمُسَلَّطِ فِي الْمُحَابَاةِ فِي الْغَبْنِ وَالْبَيْعِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ بِإِقْرَارِهِ وَالْإِقَالَةِ كَمَا مَرَّ بَيْنَ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ كَمَا مَرَّ قَبْلَ قَوْلِهِ: وَلَا يَشْفَعُ مُسَلَّطٌ ، وَفِي مَوَاضِعَ ، وَإِنْ قَالَ الرَّاهِنُ: لَمْ تَبِعْهُ ، وَقَالَ الْمُسَلَّطُ: بِعْتُهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسَلَّطِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسَلَّطِ فِيمَا بِيعَ ، وَالْمُرْتَهِنُ فِيمَا رَهَنَ فِيهِ ، وَالرَّاهِنُ فِي كَمِّيَّةِ الدَّيْنِ .