وَكَذَا إنْ زَالَ عَقْلُ صَاحِبِ الشَّيْءِ فَاخْتَلَفَ الْمَأْمُورُ مَعَ خَلِيفَتِهِ عَلَى هَذَا الْحَالِ ، وَإِنْ مَاتَ الْمَأْمُورُ أَوْ زَالَ عَقْلُهُ فَاخْتَلَفَ صَاحِبُ الشَّيْءِ مَعَ خَلِيفَتِهِ أَوْ وَرَثَتِهِ فَقَالَ لَهُمْ: رَهَنْتُمُوهُ بَعْدَ مَا مَاتَ مُوَرِّثُكُمْ أَوْ بَعْدَ مَا زَالَ عَقْلُهُ وَقَالُوا: رَهَنَهُ فِي حَيَاتِهِ أَوْ فِي صِحَّةِ عَقْلِهِ فَصَاحِبُ الشَّيْءِ مُدَّعٍ ، وَكَذَلِكَ وَرَثَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ خَلِيفَتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ الرَّهْنِ وَمَا رَهَنَ فِيهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ الْفَضْلَ فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: ذَهَبَ الرَّهْنُ كُلُّهُ فَتَلِفَ رَأْسَ مَالِي وَالْفَضْلُ ، وَقَالَ الرَّاهِنُ: بِعْتُهُ أَوْ أَكَلْتُهُ أَوْ أَفْسَدْتُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ ، وَإِنْ قَالَ الرَّاهِنُ: حَابَيْتُ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهِ فَكَذَّبَهُ الْمُرْتَهِنُ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ ، وَإِنْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ: تَلِفَ الثَّمَنُ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَهُ فِي مَالِي ، وَقَالَ لَهُ الرَّاهِنُ: تَلِفَ بَعْدَ مَا قَضَيْتُهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ ، وَإِنْ تَلِفَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُسَلَّطِ ، فَقَالَ الرَّاهِنُ: رَهَنْتُهُ لَكَ فِي يَدِكَ وَسَلَّطَا عَلَيْهِ هَذَا الرَّجُلَ فَتَلِفَ مِنْ مَالِكِ ، فَقَالَ لَهُ الْمُرْتَهِنُ: رَهَنْتَهُ فِي يَدِ الْمُسَلَّطِ أَوَّلًا وَتَلِفَ مِنْ مَالِكِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ .