فهرس الكتاب

الصفحة 10425 من 17437

وَفِي الدِّيوَانِ": وَإِنْ وَصَفَ مُدَّعِي الرَّهْنِ صِفَةَ الرَّهْنِ وَلَمْ يَصِفْهُ الشُّهُودُ ، بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمْ ، وَإِنْ وَصَفَهُ الشُّهُودُ دُونَ الْمُدَّعِي ، فَقِيلَ: جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ ، وَقِيلَ: لَا ، وَتُنْصَبُ الْخُصُومَةُ فِي رَهْنٍ عَيَّنَهُ مُدَّعِيهِ أَوْ لَمْ يُعَيِّنْهُ ، وَإِنْ خَالَفَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ دَعْوَةَ الْمُدَّعِي لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ ، وَكَذَا إنْ خَالَفَتْهُ شَهَادَتُهُمَا ، وَقَدْ أَثْبَتَا الرَّهْنَ وَإِنْ شَهِدَا بِأَكْثَرَ مِمَّا ادَّعَى أَنَّهُ رَهْنٌ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمَا ، وَإِنْ شَهِدَا بِأَقَلَّ مِمَّا ادَّعَى بَطَلَتْ ، وَقِيلَ: جَازَتْ عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ إذَا شَهِدَا بِأَقَلَّ مِنْ دَعْوَاهُ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْأَوْقَاتِ أَوْ الْأَمَاكِنِ الَّتِي رَهَنَهُ فِيهَا لَهُ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ أَوْ فِيمَا رَهَنَ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ ادَّعَى رَجُلَانِ رَهْنًا عَلَى رَجُلٍ فَجَحَدَهُمَا ، فَأَتَيَا بِالشُّهُودِ فَشَهِدُوا لِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمْ ، وَإِنْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلَيْنِ رَهْنًا فَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى أَحَدِهِمَا عَيَّنَاهُ أَوْ لَمْ يُعَيِّنَاهُ بَطَلَتْ ، وَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُ رَهَنَ لَهُ أَحَدُهُمَا بِأَمْرِ صَاحِبِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَيَجُوزُ لَهُ فَجَائِزٌ لَوْ ادَّعَى الرَّاهِنُ أَنَّهُ رَهَنَ لَهُ هَذَا وَأَنْكَرَ الْمُرْتَهِنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ رَهَنَهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ وَعَلَى الرَّاهِنِ الْبَيِّنَةُ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت