فهرس الكتاب

الصفحة 10417 من 17437

وَيَدْفَعُ مُشْتَرِيهِ الثَّمَنَ لِلْمُرْتَهِنِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ ، وَيَقْضِيهِ فِي حَقِّهِ بِلَا احْتِيَاجٍ لِقَضَاءِ رَاهِنِهِ إنْ اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ أَوَّلًا ، وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ قَاضٍ وَهُوَ الرَّاهِنُ أَوْ نَائِبُهُ ، وَيَكُونُ الثَّمَنُ بِيَدِهِ رَهْنًا مَا لَمْ يُقْضَ لَهُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت