وَيَدْفَعُ مُشْتَرِيهِ الثَّمَنَ لِلْمُرْتَهِنِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ ، وَيَقْضِيهِ فِي حَقِّهِ بِلَا احْتِيَاجٍ لِقَضَاءِ رَاهِنِهِ إنْ اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ أَوَّلًا ، وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ قَاضٍ وَهُوَ الرَّاهِنُ أَوْ نَائِبُهُ ، وَيَكُونُ الثَّمَنُ بِيَدِهِ رَهْنًا مَا لَمْ يُقْضَ لَهُ .
الشَّرْحُ