وَكَذَا خَلِيفَةُ الْوَصِيَّةِ .
الشَّرْحُ ( وَكَذَا خَلِيفَةُ الْوَصِيَّةِ ) يَبِيعُ بِقَدْرِ الْوَصِيَّةِ بِتَسْمِيَةِ مِمَّا جَعَلَ الْمَيِّتُ فِي يَدِهِ أَوْ رَهَنَهُ لَهُ فِي الْوَصِيَّةِ أَوْ جَعَلَهُ الْوَارِثُ فِي يَدِهِ أَوْ مِنْ الْمَالِ كُلِّهِ إذَا جُعِلَ كُلُّهُ لَا بِمِقْدَارٍ مَخْصُوصٍ مُتَمَيِّزٍ وَلَوْ فَرْدًا أَوْ فَرْدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ أَفْرَادِ مُتَعَدِّدٍ وَلَوْ وَجَدَ فِيهِ وَفَاءَ الْوَصِيَّةِ إلَّا إنْ أَجَازَ لَهُ الْوَارِثُ بَعْدَ الْفِعْلِ أَوْ قَبْلَهُ فَيَجُوزُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُوصِي أَوْ الْوَارِثُ جَعَلَ ذَلِكَ فِي يَدِهِ وَلَا رَهَنَهُ ، فَإِنَّمَا يَبِيعُ الْوَارِثُ أَوْ مَنْ أَذِنَ لَهُ الْوَارِثُ أَوْ أَمَرَهُ الْوَارِثُ أَوْ وَكَّلَهُ أَوْ اسْتَخْلَفَهُ فَيُعْطِي الْوَارِثُ صَاحِبَ الْحَقِّ مِنْ الثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ بِلَا بَيْعٍ بَاعَ أَوْ لَمْ يَبِعْ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ وَخَلِيفَةِ الْوَصِيَّةِ بَيْعُ قِطْعَةٍ أَوْ فَرْدٍ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ يُمَيِّزُهُ إنْ وَجَدَ وَفَاءَ حَقِّهِ ، مِثْلَ أَنْ يُعَيِّنَ نَخْلَةً أَوْ نَخْلَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ قِطْعَةً أَوْ قِطْعَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ فَدَّانًا أَوْ فَدَّانَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، أَوْ تَسْمِيَةً مِمَّا يُمَيِّزُهُ مِنْ جُمْلَةٍ كَنِصْفِ نَخْلَةٍ أَوْ نِصْفِ قِطْعَةٍ أَوْ نِصْفِ فَدَّانٍ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ وَلَا إذْنٌ وَلَا إجَازَةٌ .