كَذَا أَوْ كَذَا ذِرَاعًا أَوْ بَاعًا مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ الْمُشْتَرِي مِنْهَا ، ( وَإِنْ كَانَ كَفَدَّانَيْنِ ) أَوْ كَنَخْلَتَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا تَعَدَّدَتْ أَفْرَادُهُ وَكَانَتْ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَصَاعِدًا ( بَاعَ تَسْمِيَةً مِنْهَا لَا وَاحِدًا ) أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مَعَ تَرْكِ الْبَاقِي ، وَجَازَ ذَلِكَ عِنْدِي ، ( وَلَوْ وَجَدَ وَفَاءَ حَقِّهِ فِيهِ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ بَيْعَ الْكُلِّ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ رَاهِنُهُ فِي ذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ مِنْ بَيْعٍ مَجْهُولٍ كَقِطْعَةٍ أَوْ وَاحِدٍ مِنْ مُتَعَدِّدٍ أَوْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ ذَلِكَ بَعْدَ وُقُوعٍ ، فَإِنْ شَرَطَ بَيْعَ الْكُلِّ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ الْكُلَّ ، وَلَوْ وَجَدَ وَفَاءَ حَقِّهِ فِي بَعْضِهِ وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ ، وَإِنْ بَاعَ قِطْعَةً أَوْ فَدَّانًا مِنْ فَدَّانَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَأَجَازَ لَهُ ، جَازَ ، وَكَذَا إنْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ الْفِعْلِ أَوْ أَجَازَ لَهُ أَوْ أَذِنَ أَوْ شَرَطَ بَيْعَ أَصْلِ الرَّهْنِ وَلَوْ وَجَدَ الْوَفَاءَ فِي غَلَّتِهِ .