وَإِنْ تَحَيَّرَتْ جَمَاعَةٌ فَلَا يَقْتَدِ كُلٌّ بِآخَرَ ، وَإِنْ اجْتَمَعَ اجْتِهَادُهُمْ صَلَّوْا مَعًا وَلَا يُصَلِّ كُلٌّ مَعَ مُخَالِفِهِ فِي اجْتِهَادِهِ وَقِيلَ: يُصَلِّي كَأَعْمَى وَمُتَحَيِّرٍ حَيْثُ لَا مُرْشِدَ أَرْبَعًا لِأَرْبَعِ نَوَاحٍ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَحَيَّرَتْ جَمَاعَةٌ فَلَا يَقْتَدِ كُلٌّ بِآخَرَ ، وَإِنْ اجْتَمَعَ اجْتِهَادُهُمْ صَلَّوْا مَعًا ) ، أَيْ جَمَاعَةً وَإِنْ صَلَّوْا فُرَادَى فَجَائِزٌ ، وَإِنْ اجْتَمَعَ اجْتِهَادُ بَعْضِهِمْ صَلَّوْا مَعًا أَوْ فُرَادَى لَا مَعَ مَنْ خَالَفَ اجْتِهَادَهُمْ ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى صَلَاتِهِمْ مَعًا لِتَأَكُّدِ الْجَمَاعَةِ عَلَى اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا إذَا حَضَرَ الصَّلَاةَ مَعًا ، وَقِيلَ: إذَا حَضَرَهَا اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصَلُّوا بِالصَّفِّ ، وَيَحْتَمِلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ الْبِنَاءَ عَلَيْهِ ، ( وَلَا يُصَلِّ كُلٌّ مَعَ مُخَالِفِهِ فِي اجْتِهَادِهِ ) ، وَلَا يَقْتَدِ بِأَمِينٍ مُتَحَيِّرٍ أَوْ أَكْثَرَ وَلَا يَنْحَرِفُ بِتَحْرِيفِ أَحَدٍ بَلْ بِكَلَامِهِ ، وَيَقْتَدِي بِمَنْ رَآهُ يُصَلِّي إنْ كَانَ أَمِينًا ، وَقِيلَ: وَإِنْ غَيْرَ أَمِينٍ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ مَنْ لَمْ يَتَحَيَّرْ فَلِيَأْخُذْ بِالْأُمَنَاءِ وَإِنْ اخْتَلَفُوا أَيْضًا فَبِالْأَكْثَرِ ، وَإِنْ وَافَقَ اجْتِهَادُهُ أَمِينًا وَخَالَفَ آخَرَ صَلَّى مَعَ مُوَافِقِهِ ، وَإِنْ وَافَقَ أَمِينًا وَخَالَفَ أَمِينَيْنِ فَلْيَتْبَعْ الْأَمِينَيْنِ ، ( وَقِيلَ: يُصَلِّي كَأَعْمَى ) الْكَافُ فَاعِلُ يُصَلِّي أَيْ مِثْلُ الْأَعْمَى مِمَّنْ كَانَ فِي ظُلْمَةِ سِجْنٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَدْرِ ، ( وَمُتَحَيِّرٍ حَيْثُ لَا مُرْشِدَ ) الصَّلَاةُ الْوَاحِدَةُ ( أَرْبَعًا ) أَرْبَعُ مَرَّاتٍ ( لِأَرْبَعِ نَوَاحٍ ) كُلُّ نَاحِيَةٍ بِصَلَاةٍ .