( وَلَا يَحْتَاجُ ) الْمُرْتَهِنُ أَوْ خَلِيفَةُ الْوَصِيَّةِ ( إلَى إتْيَانٍ لِ ) نَحْوِ ( الْحَاكِمِ ) إذَا أَرَادَ إيقَاعَ الْبَيْعِ ( فِي غَيْرِ أَصْلٍ وَهُوَ الْمَقْبُوضُ بِالْيَدِ ) مُطْلَقًا مِنْ سَائِرِ غَيْرِ الْعُرُوضِ ( وَلَوْ حَيَوَانًا ) ، وَلَا إلَى إحْضَارِ الشُّهُودِ أَوْ الْمُخْبِرِينَ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَلَا عِنْدَ الْبَيْعِ وَالِاسْتِقْصَاءِ ، لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ خَلِيفَةِ الْوَصِيَّةِ ، وَالْقَاعِدُ فِي الْمَقْبُوضِ مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ ( وَإِنْ وَقَعَ ) الْإِتْيَانُ لِنَحْوِ حَاكِمٍ وَإِحْضَارِ الشُّهُودِ أَوْ الْمُخْبِرِينَ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَعِنْدَ الْبَيْعِ وَالِاسْتِقْصَاءِ ( فَ ) وُقُوعُهُ ( أَحْوَطُ لِمَا يَحْدُثُ مِنْ رَاهِنِهِ ) أَوْ مِنْ الْوَارِثِ مِنْ الْإِنْكَارِ ( بَعْدُ ) ( فَإِنْ كَانَ ) الرَّهْنُ ( حَيَوَانًا أَوْ كَطَعَامٍ ) مِنْ سَائِرِ الْعُرُوضِ الَّتِي يُمْكِنُ إحْضَارُهَا كُلُّهَا فِي مَحْضَرِ الْبَيْعِ ( فَلْيُمْسِكْهُ مُرْتَهِنُهُ بِيَدِهِ ) أَوْ يَضَعْهُ أَمَامَهُ أَوْ بِجَنْبِهِ ، وَقَدْ مَرَّ فِي الْبُيُوعِ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُقْبَضُ بِهِ الْحَيَوَانُ عِنْدَ الْبَيْعِ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إحْضَارُهُ كُلُّهُ أَحْضَرَ بَعْضَهُ وَبَاعَ الْكُلَّ بِالْوَصْفِ وَبَيَانِ الْكَمِّيَّةِ وَكُلِّ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ، أَوْ ذَهَبَ بِمَنْ يُرِيدُ الشِّرَاءَ إلَى حَيْثُ الرَّهْنُ وَنَادَى: مَنْ أَرَادَ الشِّرَاءَ شِرَاءَ كَذَا فَلْيَحْضُرْ مَوْضِعَ كَذَا ( ثُمَّ يُنَادِي عَلَيْهِ الطَّوَّافُ أَوْ هُوَ ) يَعْنِي الْمُرْتَهِنَ ( بِنَفْسِهِ لَا ) يَجْعَلُهُ ( فِي يَدِ الطَّوَّافِ ) أَوْ غَيْرِهِ ( لِئَلَّا يَدْخُلَهُ الضَّمَانُ بِإِخْرَاجِهِ لِغَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ الطَّوَّافِ أَوْ غَيْرِ الطَّوَّافِ ، يَعْنِي لِئَلَّا يَضِيعَ فِي يَدِ غَيْرِهِ فَيَتْلَفَ بِمَالِهِ وَيَضْمَنَ الزَّائِدَ عَلَى مَالِهِ قَطْعًا لِأَنَّهُ تَعَدَّى بِجَعْلِهِ فِي يَدِ الطَّوَّافِ أَوْ غَيْرِهِ ، فَإِنَّ الزَّائِدَ يَضْمَنُهُ وَلَوْ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: لَا يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ الزَّائِدَ لِأَنَّهُ هُنَا تَعَدَّى ، ( وَهَذَا ) أَيْ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنْ يُمْسِكَهُ وَلَا يَضَعَهُ فِي يَدِ