وَكِيلِهِ إلَّا إذَا تَعَلَّقَ بِالْوَكَالَةِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ ، وَإِنْ قَالَ: إنْ لَمْ آتِ لِلْأَجَلِ فَبِعْهُ ، فَلَا يَبِعْهُ إلَّا بِالسُّلْطَانِ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَيَجُوزُ بَيْعُ مَحْدُودِ الْأَجَلْ مِنْ غَيْرِ إذْنِ رَاهِنٍ جَرَى الْعَمَلْ مَعَ جَعْلِ ذَلِكَ لَهُ وَلَمْ يَحِنْ دَيْنٌ وَلَا بِعُقْدَةٍ بِهَا قُرِنْ .