، وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِهِ أَتَى بِهِمْ أَوْ بِشَهَادَتِهِمْ مَكْتُوبَةً ، وَتُجْزِي كِتَابَةُ شَهَادَةِ مَنْ فِي الْمَنْزِلِ ، ( ثُمَّ يَبِيعُهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ) وَذَلِكَ كُلُّهُ حَوْطَةٌ ، فَلَوْ بَاعَ بِلَا حُضُورٍ مِنْهُمْ وَلَمْ يَسْتَشْهِدْ أَوْ أَشْهَدَ غَيْرَهُمْ لَجَازَ ، وَلَكِنْ إذَا أَشْهَدَ غَيْرَهُمْ أَشْهَدَ عَلَى قَوْلِهِ فَيَشْهَدُونَ: إنَّا رَأَيْنَاهُ يَبِيعُ كَذَا وَكَذَا ، يَصِفُونَهُ ، وَاسْتَقْصَى وَقَالَ: إنَّهُ رَهْنٌ عِنْدِي فِي دَيْنِ كَذَا أَوْ حَقِّ كَذَا عَلَى فُلَانٍ ( فَإِنْ عَارَضَ رَاهِنُهُ مُشْتَرِيَهُ فِيهِ بَعْدُ فَلْيَأْتِ ) الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْمُشْتَرِي ( بِهِمْ ) أَيْ بِالشُّهُودِ ( إلَى الْحَاكِمِ ) أَوْ الْإِمَامِ أَوْ نَحْوِهِ ( فَيُخْبِرُوهُ بِالدَّيْنِ وَالرَّهْنِ وَالنِّدَاءِ وَالِاسْتِقْصَاءِ فِيهِ وَالْبَيْعِ ، ثُمَّ يَشْهَدُوا لِمُشْتَرِيهِ بِشِرَائِهِ ) بِكَذَا ( مِنْ مُرْتَهِنِهِ ) ، وَإِنْ وُجِدَ فِي نُسْخَةٍ لِلْمُصَنِّفِ: ثُمَّ يَشْهَدُونَ - بِالنُّونِ - فَعَلَى أَنَّ"ثُمَّ"حَرْفُ ابْتِدَاءٍ هُنَا عَلَى قَوْلِ مَنْ أَجَازَ مَجِيئَهَا لِلِابْتِدَاءِ ، أَوْ عَلَى أَنَّهَا عَاطِفَةٌ مَحْذُوفٌ مُسْتَأْنَفٌ ، أَيْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ثُمَّ يَشْهَدُونَ لِمُشْتَرِيهِ بِشِرَائِهِ .