وَإِنْ جَهِلَ الْمُرْتَهِنُ صَاحِبَ الرَّهْنِ فَلَا يَبِعْهُ ، وَقِيلَ: يَبِيعُهُ ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ عَنْ الدِّيوَانِ"؛ وَفِيهِ: إنْ نَسِيَ صَاحِبُ الرَّهْنِ فَإِنَّهُ يَبِيعُ الرَّهْنَ وَيَقْضِي مِنْ ثَمَنِهِ رَأْسَ مَالِهِ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلْيُمْسِكْهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ أَوْ يَئِسَ مِنْهُ فَيُنْفِقُهُ ، وَكَذَلِكَ إنْ مَاتَ الرَّاهِنُ أَوْ فُقِدَ أَوْ زَالَ عَقْلُهُ أَوْ غَابَ ، فَإِنَّهُ يَبِيعُ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا ، وَإِنْ تَشَاكَلَ عَلَيْهِ الرَّهْنُ مَعَ غَيْرِهِ فَلَا يَبِعْهُ أَيْضًا ، وَإِنْ رَهَنَ شَيْئَيْنِ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي دُيُونٍ شَتَّى فَتَشَاكَلَ عَلَيْهِ مَا رَهَنَ لَهُ فِي كُلِّ دَيْنٍ فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ ، وَفِيهِ: إنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي الدَّنَانِيرِ أَوْ فِي كُلِّ مَا يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ فَتَشَاكَلَ عَلَيْهِ جُمْلَةُ مَا رَهَنَ فِيهِ أَوْ تَشَاكَلَ عَلَيْهِ جِنْسُ الَّذِي رَهَنَ فِيهِ ، فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ وَيُمْسِكُ الثَّمَنَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ ا هـ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ."