وَلَهُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ بِآكِلٍ أَوْ آخِذٍ مِنْ ثِمَارِ رَهْنِهِ بِتَعَدِّيَةٍ ، وَيُحَلِّفُهُ إنْ جَحَدَ ، وَيُوقِفُ عَلَيْهِ التُّهْمَةَ وَلَوْ رَاهَنَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ أَمِينًا لِقَوْلِهِمْ: لَا تَلْحَقُ أَمِينًا تُهْمَةٌ وَلَا يَمِينُ مَضَرَّةٍ ، وَأُجْبَرَ بِالرَّدِّ إنْ أَقَرَّ أَوْ الْقِيمَةِ إنْ هَلَكَ ، فَيَكُونُ رَهْنًا بِيَدِهِ كَأَصْلِهِ ، وَيُعْطِيهِ مُفْسِدٌ فِيهِ قِيمَةَ مَا أَفْسَدَ ، وَإِنْ غَيْرَ أَمِينٍ ، وَكَذَا الْمُسَلَّطَ لَا لِلرَّاهِنِ وَحْدَهُ وَلَا مَعَ الْمُرْتَهِنِ إنْ كَانَ مُسَلَّطٌ ، وَلَا يُجْزِي مُفْسِدًا فِيهِ مُحَالَلَةُ الرَّاهِنِ ، وَتُجْزِي مِنْ مُرْتَهِنِهِ إنْ كَانَ أَمِينًا ، وَانْفَسَخَ بِهِ كَمَا مَرَّ لَا بِالْمُسَلَّطِ مَعَ إجْزَائِهَا مِنْهُ إنْ كَانَ أَمِينًا وَضَمِنَ ، وَتُجْزِي مِنْ كُلِّ مَنْ كَانَ الشَّيْءُ بِيَدِهِ ، وَإِنْ بِخِلَافَةٍ أَوْ اسْتِيدَاعٍ وَنَحْوِهِ وَضَمِنَ ، وَكَذَا وَالِدٌ فِي مَالِ طِفْلِهِ .
الشَّرْحُ