وَيُقَاسِمُ شَرِيكَ الرَّاهِنِ أَيْضًا فِي جِنَانٍ ارْتَهَنَ نِصْفَهُ .
الشَّرْحُ ( وَيُقَاسِمُ ) الْمُرْتَهِنُ ( شَرِيكَ الرَّاهِنِ أَيْضًا فِي ) ثِمَارِ ( جِنَانٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِشَرِيكٍ ( ارْتَهَنَ نِصْفَهُ ) أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبْعَهُ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِمَعْنَى أَنْ يَكُونَ الرَّاهِنُ وَغَيْرُهُ مُشْتَرَكَيْنِ فِي جِنَانٍ ، وَيَرْهَنُ الرَّاهِنُ سَهْمَهُ لِإِنْسَانٍ ، وَكَذَا إنْ اشْتَرَكَ فِي الثِّمَارِ فَقَطْ ، فَإِنَّ الْمُرْتَهِنَ هُوَ الَّذِي يُقَاسِمُ شَرِيكَ الرَّاهِنِ ، وَلَا يُقَاسِمُ الرَّاهِنُ الشَّرِيكَ لِأَنَّ الرَّاهِنَ لَا سُلْطَانَ لَهُ فِي الرَّهْنِ لِامْتِنَاعِهِ عَنْهُ بِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ ، فَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِالرَّهْنِ وَبِالْخُصُومَةِ فِيهِ فَهُوَ الَّذِي يُقَاسِمُ شَرِيكَ الرَّاهِنِ ، وَإِنْ شَاءَ بَاعَ لِلشَّرِيكِ مَنَابَ الرَّهْنِ .