بِانْتِفَاعٍ ، ( وَإِنْ ) كَانَ الِانْتِفَاعُ ( بِشَمِّ رَائِحَتِهِ ) أَوْ بِوَضْعِهِ فِي مَوْضِعٍ بِقَصْدِ رَائِحَتِهِ أَوْ بِذَهَابِهِ إلَى مَوْضِعٍ هُوَ فِيهِ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ لِقَصْدِ رَائِحَتِهِ ، وَأَمَّا إنْ وَضَعَهُ فِي مَوْضِعٍ فَجَاءَتْ رَائِحَتُهُ بِلَا اسْتِعْمَالٍ فَلَا يَنْفَسِخُ أَوْ بِقُعُودِ الْأَمَةِ لِلْمُرْتَهِنَةِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ أَوْ لِلْمُرْتَهِنِ فِي وِلَادَةِ مَنْ يَرْجِعُ إلَيْهِ إنْ أَمَرَهُ أَوْ لَمْ يَرْجِعْ إلَيْهِ أَوْ بِظُفُرِهَا شَعَرَهُ أَوْ شَعَرَ غَيْرِهِ كَذَلِكَ ، أَوْ بِحَلْقِ الْعَبْدِ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ بِحِجَامَتِهِ لَهُ أَوْ نَزَعَ ضِرْسَهُ أَوْ كَيَّهُ أَوْ خَتَنَهُ أَوْ نَزَعَ الشَّوْكَ أَوْ إفْلَاءِ رَأْسِهِ ( أَوْ بِنَظَرِ وَجْهِهِ فِي مِرْآةٍ ) مَرْهُونَةٍ أَوْ فِي سَيْفٍ صَقِيلٍ مَرْهُونٍ أَوْ جَوْهَرَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَيَحْمِلُ السِّلَاحَ بِقَصْدِ الرَّدِّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ مَالِهِ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ عَنْ مَالِهِ أَوْ مَالِ غَيْرِهِ سَيْفًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ، أَوْ بِقَصْدِ أَنْ يَبْدَأَ بِهِ الْقَتْلَ أَوْ الْجُرْحَ أَوْ الضَّرْبَ أَوْ يُخِيفُ بِهِ ، اسْتَعْمَلَهُ فِيمَا حَمَلَهُ لِأَجْلِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ ، وَكَتَزْيِينِ نَفْسِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ بَيْتِهِ أَوْ بَيْتِ غَيْرِهِ أَوْ دَابَّةِ غَيْرِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ بِالسِّلَاحِ أَوْ بِالْحُلِيِّ أَوْ بِالْحِنَةِ ، وَبِتَوْسِيدِ الرَّهْنِ أَوْ تَفْرِيشِهِ أَوْ بِنَظَرٍ فِي مُصْحَفٍ مَرْهُونٍ أَوْ كِتَابٍ مَرْهُونٍ فَأَخَذَ مِنْهُ وَلَوْ شَكْلًا أَوْ حَرْفًا أَوْ كَلِمَةً أَوْ أَكْثَرَ وَلَوْ لَمْ يَنْطِقْ بِذَلِكَ أَوْ نَسَخَ مِنْهُ أَوْ حَلَّفَ بِالْمُصْحَفِ أَحَدًا أَوْ كَلَّفَهُ الْحَاكِمُ الْمُصْحَفَ لِيُحَلِّفَهُ بِهِ فَجَاءَ بِهِ فَحَلَفَ بِهِ ، أَوْ بِجَعْلِ الثَّوْبِ سُتْرَةً لِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَبِلُبْسِهِ إذَا رُهِنَ وَبِالْخِيَاطَةِ بِإِبْرَةٍ مَرْهُونَةٍ أَوْ نُزِعَ شَوْكٌ مِنْهَا ، أَوْ إدْخَالِ سِلْكٍ بِهَا ( أَوْ بِتَعَلُّمِ صِنَاعَةٍ ) كَالْخَطِّ وَالْخِيَاطَةِ وَالنِّجَارَةِ وَالْحِدَادَةِ وَالْخِرَازَةِ وَالصِّيَاغَةِ ، أَوْ غَيْرِ صِنَاعَةٍ كَمَسْأَلَةِ عِلْمٍ وَآيَةِ قُرْآنٍ