لَا إنْ انْتَفَعَ خَلِيفَةٌ بِرَهْنِ مَنْ اسْتَخْلَفَ عَلَيْهِ .
الشَّرْحُوَفِي الدِّيوَانِ": إنْ جَعَلَ الْمُرْتَهِنُ مَنْ انْتَفَعَ بِهِ فِي حِلٍّ لَمْ يَنْفَسِخْ ، ( لَا إنْ انْتَفَعَ خَلِيفَةٌ ) أَوْ وَكِيلٌ أَوْ مَأْمُورٌ عَنْ غَائِبٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ يَتِيمٍ أَوْ غَيْرِهِمْ ( بِرَهْنِ مَنْ اسْتَخْلَفَ ) ، أَوْ وَكَّلَ ( عَلَيْهِ ) أَوْ أَمَرَ عَلَيْهِ أَوْ فَعَلَ فِعْلَ مُوجِبِ فَسْخٍ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ ، وَلَوْ كَانَ الْخَلِيفَةُ أَوْ الْوَكِيلُ أَوْ الْمَأْمُورُ هُوَ الَّذِي عَقَدَ الرَّهْنَ ، وَكَانَ بِيَدِهِ ، لِأَنَّ الْمَالَ لَيْسَ لَهُ ، وَإِنَّمَا وُكِّلَ أَوْ أُمِرَ أَوْ اُسْتُخْلِفَ عَلَى الدَّيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ لَا عَلَى الْفَسْخِ ، لَكِنْ إذَا ظَهَرَتْ الْمَصْلَحَةُ لِلْخَلِيفَةِ أَوْ الْوَكِيلِ أَوْ الْقَائِمِ فِي الْفَسْخِ فَلَهُ الِاتِّفَاقُ مَعَ الرَّاهِنِ عَلَى الْفَسْخِ ، وَقِيلَ: يَفْسَخُ بِانْتِفَاعِ الْخَلِيفَةِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمَنْ لَهُ الْمَالُ أَوْ غَيْرُهُ وَبِفِعْلِهِ مَا يُوجِبُ فَسْخًا ، كَمَا اُخْتُلِفَ فِي فَسْخِ الدَّيْنِ بِمُلَازَمَةِ الْخَلِيفَةِ قَبْلَ الْأَجَلِ ."