فهرس الكتاب

الصفحة 10325 من 17437

وَفِي الدِّيوَانِ": وَإِنْ بَاعَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ بِالْحَرَامِ بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُ وَقَدْ عَلِمَ الرَّاهِنُ فَالرَّهْنُ ثَابِتٌ عَلَى حَالِهِ وَالْمُرْتَهِنُ جَائِزٌ بَيْعُهُ عِنْدَهُ فِي حَقِّهِ ، وَإِنْ تَلِفَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ عِنْدَ الرَّاهِنِ ، وَإِنْ عَلِمَ الْمُرْتَهِنُ بِهَذَا فَبَيْعُهُ مُنْفَسِخٌ وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ ا هـ ؛ وَمَالُ الطِّفْلِ وَنَحْوُهُ مِثْلُ مَالِ الْأَبِ ، وَأَفْعَالُهُ مَاضِيَةٌ فِيهِ ، حَتَّى قَالَ بَعْضٌ: إنَّهُ يُتِمُّ النِّصَابَ بِمَالِ ابْنِهِ الطِّفْلِ وَهُوَ قَائِمٌ مَقَامَ ابْنِهِ الطِّفْلِ ، وَأَمَّا وَلَدُهُ الْبَالِغُ فَلَا يَنْفَسِخُ رَهْنُهُ بِفِعْلِ أَبِيهِ فِيهِ مُوجِبَ فَسْخٍ ، لِأَنَّهُ غَيْرُ قَائِمٍ مَقَامَهُ إلَّا إنْ نَزَعَ لِحَاجَةٍ ، وَإِلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: مَالُ الْوَلَدِ مُطْلَقًا لِأَبِيهِ ، وَإِنْ كَانَ مُوجِبُ الْفَسْخِ مِمَّا لَا يُدْرَكُ بِالْعِلْمِ لَمْ يَنْفَسِخْ بِهِ مِثْلَ أَنْ يَبِيعَهُ لِمُشْتَرِيهِ بِمَا هُوَ مَغْصُوبٌ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مَغْصُوبٌ ، أَوْ يَبِيعَهُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ ، وَيَدُلُّ لِهَذَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ إذَا انْتَفَعَ بِالرَّهْنِ أَوْ أَكَلَ مِنْ ثِمَارِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ رَهْنٌ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَمْ يَنْفَسِخْ ، وَحِلُّ الْمُرْتَهِنِ يُجْزِئُ إذَا كَانَ أَمِينًا ، وَأَمَّا حِلُّ الرَّاهِنِ فَلَا يُجْزِي ، وَإِنْ بَاعَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ قَبْلَ الْأَجَلِ انْفَسَخَ ، لِأَنَّ ذَلِكَ تَعَدِّيَةٌ يَخْرُجُ بِهَا الرَّهْنُ عَنْ حَدِّ الْأَمَانَةِ إلَّا إنْ شَرَطَ الْبَيْعَ قَبْلَ الْأَجَلِ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت