وَإِنْ انْتَفَعَ بِهِ الرَّاهِنُ بِلَا أَمْرِ الْمُرْتَهِنِ ، وَلَوْ تَرَكَهُ لِذَلِكَ أَوْ وَلَدُهُ ، وَلَوْ بَلَغَ ، أَوْ عَبْدُهُ أَوْ امْرَأَتُهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ لَمْ يَنْفَسِخْ ، وَإِنْ حَلَّلَ مُرْتَهِنَهُ آكِلًا مِنْهُ أَوْ مُفْسِدًا فِيهِ أَوْ بَاعَهُ بَيْعًا مُنْفَسِخًا أَوْ انْتَفَعَ الْأَبُ مِنْ رَهْنِ طِفْلِهِ ، وَإِنْ بِيَدِ خَلِيفَتِهِ لَا عِنْدَهُ انْفَسَخَ فِي الْكُلِّ .
الشَّرْحُ